Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 14

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٦)
  3. فصل

ليس هو شيئا استخرج من الباقلاء، وإنما الباقلاء غيّره لما حل فيه.

فإن جوزوا الوضوء بماء الباقلاء فالكلام على الجميع واحد، وهم يجوزون الوضوء بماء الباقلاء النيء إذا بيتوه فيه، ولا يجيزونه بماء الباقلاء المطبوخ (¬١).

ولا يختلف أهل اللغة في تسمية ماء الباقلاء بهذا الاسم، وإن كان الباقلاء حل فيه، فكذلك ماء الزعفران إذا أثر فيه، وإذا كان هذا هكذا لم يتناوله قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾؛ لأن هذا ماء مطلق، وذاك ماء مقيد بالزعفران كماء الباقلاء.

فإن قيل: فإننا نفرض الكلام في الماء إذا خالطه الأشنان فغير طعمه ولونه، فنقول: هو ماء خالطه ما يحصل به الإنقاء، فلا يكون تغيير لونه مانعا من جواز التوضؤ به مثل الطين.

قيل: هو فاسد بماء الصابون، وماء الباقلاء؛ لأن الإنقاء يقع بالباقلاء المطحون، ويقع بالصابون، فإن جوزوا هذين قلنا: المعنى في الطين أنه من قرار الماء الذي لا ينفك منه غالبا (¬٢)، وله مدخل في الطهارات عند التيمم، كأنه من جنسه.

على أن ما ذكروه ينتقض به إذا كانت أجزاء الزعفران غالبة على أجزاء الماء.

فإن قيل: المانع ها هنا هو غلبة الأجزاء لا التغيير.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 14 (SanadKitab #1566, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.