Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)

واستدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله، لما روي عنهما أنهما قالا: "النبيذ نجس لا يجوز شربه".

وإذا قالا: إنه نجس لا يجوز شربه فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به.

وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة (¬١).

وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالب ﷺ (¬٢).

وقد قال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود الماء، فأما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر، فأما النيء والنقيع [فلا] (¬٣) يجوز التوضؤ به (¬٤).

وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك ونوح بن دراج (¬٥) رويا عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك.

فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 19 (SanadKitab #1566, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.