واستدل على أن هذا مذهب عمر وابنه عبد الله، لما روي عنهما أنهما قالا: "النبيذ نجس لا يجوز شربه".
وإذا قالا: إنه نجس لا يجوز شربه فقد قالا: إن الوضوء لا يجوز به.
وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة (¬١).
وروي مثل هذا عن علي بن أبي طالب ﷺ (¬٢).
وقد قال أبو حنيفة: لا يجوز التوضؤ به في حضر ولا سفر مع وجود الماء، فأما مع عدمه فيجوز بمطبوخ التمر إذا أسكر، فأما النيء والنقيع [فلا] (¬٣) يجوز التوضؤ به (¬٤).
وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك ونوح بن دراج (¬٥) رويا عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك.
فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 19 (SanadKitab #1566, hlm. urut 967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.