قال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
وحكي عن الكرخي أنه شرط الطبخ، ولم يوقت.
وحكى بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية (¬١)، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من يجوز، أعني في مطبوخ التمر الحلو، ومنهم من قال: لا يجوز حتى يسكر.
وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به كما قال أبو حنيفة، ويتيمم معه (¬٢).
وليس غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر هاهنا، وهو يجيء في كتاب الأشربة (¬٣)، وإنما القصد هاهنا الكلام على من جوز التوضؤ به.