Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)

ماء فشرب نبيذا لم يبر، وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري له ماء فاشترى له نبيذا كان مخالفا يجوز تعنيفه، ثم لو انطلق عليه اسم ماء لجاز استعماله مع وجود الماء.

فإن قيل: إن النبيذ وإن لم يقع عليه اسم الماء في اللغة فإنه يقع عليه في الشرع؛ لأن النبي ﷺ قال للنبيذ الذي كان مع ابن مسعود: "تمرة طيبة، وماء طهور" (¬١).

قيل: عن هذا ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن النبيذ لا ينطلق عليه اسم الماء لا في اللغة ولا في الشرع.

فأما قوله ﷺ: "تمرة طيبة وماء طهور" إنما سمي الماء باسمه ولم يسم النبيذ ماء؛ لأنه لم يكن معه نبيذ، وإنما كان معه ماء نبذ فيه تمرا ولم يخلط؛ لأن مياه العرب كانت فيها ملوحة، فكانوا يستعذبونها بالتمر (¬٢)، ألا ترى أنه ﷺ لا أفرد ذكر الماء فقال: "تمرة طيبة"، فأفرد ذكرها، وقال: "ماء طهور"، فأفرد اسمه، وذكر أنه طهور، فلو كان مختلطا قد انماع في الماء لكان يقول: نبيذ طيب طهور، وليس يجوز أن يقال: إن النبيذ يقع عليه اسم التمر في الشرع، فكذلك لا يقع عليه اسم الماء.

والجواب الثاني: هو أننا لو سلمنا أن اسم الماء يقع على النبيذ في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 22 (SanadKitab #1566, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.