Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)

تحمل على عرف اللغة والشريعة، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ (¬١)، (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) (¬٢).

ثم إذا أطلق اللفظ من هذا حمل على العرف، والغالب من السراج الذي هو المصباح، والوتد هو الذي يوتد في الحائط.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ (¬٣)، وإنما أريد به الحيض (¬٤).

وفيما بينا لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق لم يتعلق الحكم إلا بالضحك المعقول في العرف.

هذا مذهب الفقهاء جملة (¬٥)، وإن كانوا في مواضع من الأيمان ربما حملوه على كل ما تقتضيه اللغة، غير أنهم لا يخرجون به عن اسم الحقيقة.

ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبيذ بكل وجه حتى لا يسمى ماء مطلقا ولا مقيدا، وقد يسمى غيره من ماء الزعفران، وماء الورد والباقلاء ماء بتقييد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 25 (SanadKitab #1566, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.