Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 26

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

ثم نقول أيضا: أليس قد زعمتم أن الاسم الحقيقي لا ينتفي عن المسمى بوجه؟! فمتى انتفى عنه علمنا أنه ليس بحقيقة له، ووجدنا القائل لو قال: ليس معي ماء، ومعه نبيذ لكان صادقا، ولو قيل له: هل معك ماء؟ فقال: لا، ولكن معي نبيذ لم يكن مخطئا، كما قال ابن مسعود للنبي ﷺ، فعلمنا بهذا أن إطلاق الماء قد بطل عنه.

ولنا أن نبني (١٤٥) المسألة على أصلنا في أن النبيذ المشتد حرام نجس، فإن سلموا ذلك فلا قول إلا قولنا وإن لم يسلموه دللنا على صحته بقول: النبي ﷺ "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (¬١)، وبالأدلة المذكورة في مسألة النبيذ.

* دلائل القياس:

نقول: إن النبيذ مائع، لا يجوز التوضؤ به مع وجود الماء، فلا يجوز التوضؤ به مع عدمه، أصله ماء الباقلاء، وما الورد.

وقولنا: "مائع" احترازا من الصعيد.

ونقول: هو مائع لا يجوز التوضؤ به في الحضر، فكذلك في السفر، أصله جميع الأنبذة.

ونقول: هو مائع غلب عليه طعم التمر ولونه، فلا يجوز الوضوء به، أصله النبيذ النيء.

أو نقول: هو ماء غلب عليه لون التمر، فأشبه الخل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 26 (SanadKitab #1566, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.