Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

قيل: له تأويلان

أحدهما: أن قوله "معي نبيذ" أي: ماء منبوذ.

والثاني: أي يؤول إلى نبيذ، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (¬١)، وكقوله: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ (¬٢)، وإنما رأوا أمارته.

وكقوله: ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ (¬٣).

فإن قيل: فنحن نقول: تمرة طيبة وماء طهور، أي كان لا في الحال بدليل قول عبد الله: "معي نبيذ". قيل: إذا لم يكن بد من تحقيق أحد الكلامين فتحقيق قول النبي ﷺ وتأويل قول عبد الله أولى، فنحمل قول عبد الله على المجاز بالتأويل بقول النبي ﷺ وقوله: "تمرة طيبة وماء طهور".

فإن قيل: فقد نفى عبد الله أن يكون معه ماء، ألا ترى لما سأله ﷺ: "هل معك ماء؟ "، قال: "لا".

فعلم أنه كان نبيذا، لا ماء منبوذا أو نبذ فيه تمر.

قيل: الجواب عنه أن له تأويلين:

أحدهما: وقد ذكرناه أنه قال: "لا"، يعني الماء للتوضؤ؛ لأن الماء

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 40 (SanadKitab #1566, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.