Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

الذي كان معه للشرب؛ لأن مياههم كان فيها ملوحة، فكانوا يستعذبونها بالتمر للشرب، ويتوضؤون بها غير مستعذبة (¬١)، فلهذا قال: ليس معي ماء لم ينبذ فيه تمر.

والثاني: أن الخبر منسوخ؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر الإسلام، وقوله ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ متأخر لأنها نزلت في غزوة المريسيع حيث فقدت عائشة ﵂ عقدها، فاشتغلوا به حتى فاتتهم الصلاة، فأنزل الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٢)، والمتأخر - عند أبي حنيفة ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عاما أو خاصا (¬٣).

على أننا نقول: لو لم يكن منسوخا لم يسع الحجاج به؛ لأن النبي ﷺ توضأ بنبيذ التمر النيء منه لا المطبوخ؛ لأن العرب لم تكن تطبخ الأنبذة، وعند أبي حنيفة لا يجوز التوضؤ بالنيء (¬٤)، وإنما يجوز بالمطبوخ المسكر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 41 (SanadKitab #1566, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.