Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

فإن قيل: يجوز - عندنا أن ينسخ الأصل ويبقى الفرع (¬١).

قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل، ألا ترى أن القياس في الأرز على البر صحيح، ولا يجوز لأحد الربا في الأرز - الذي هو فرع للحنطة - ويسقط حكم البر.

فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال، سيما إذا أمكن الاستعمال.

وعلى أن هذا يكون نسخا للسنة بالقرآن، وهذا لا يجوز.

قيل: لم ينسخ بالاحتمال، فإذا ثبت لنا التاريخ لم يبق هناك احتمال، ألا ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبي ﷺ (¬٢).

وقولهم: "إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز" فإنه يجوز عندنا (¬٣).

ولو قلنا: إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيذ كانت بالقرآن في سورة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 42 (SanadKitab #1566, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.