فإن قيل: يجوز - عندنا أن ينسخ الأصل ويبقى الفرع (¬١).
قيل: لا يجوز - عندنا - أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل، ألا ترى أن القياس في الأرز على البر صحيح، ولا يجوز لأحد الربا في الأرز - الذي هو فرع للحنطة - ويسقط حكم البر.
فإن قيل: النسخ لا يكون بالاحتمال، سيما إذا أمكن الاستعمال.
وعلى أن هذا يكون نسخا للسنة بالقرآن، وهذا لا يجوز.
قيل: لم ينسخ بالاحتمال، فإذا ثبت لنا التاريخ لم يبق هناك احتمال، ألا ترى إلى قول الراوي: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل النبي ﷺ (¬٢).
وقولهم: "إن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز" فإنه يجوز عندنا (¬٣).
ولو قلنا: إنه لا يجوز لقلنا: إن إباحة النبيذ كانت بالقرآن في سورة
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 42 (SanadKitab #1566, hlm. urut 990)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.