Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 43

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

النحل، ثم نسخ بما ذكرناه.

وقولهم: إن الاستعمال ممكن فليس كذلك؛ لأن الذين منعوا شربه منعوا الوضوء به.

وجواب آخر وهو أن هذه قضية واحدة في عين، فيحتمل أن يكون قول ابن مسعود: "توضأ به"، أي غسل شيئا كان عليه أراد أن يزيله به لا لصلاة، وهذا يسمى وضوءا.

فإن قيل: روي أنه توضأ وصلى.

قيل: غسل الذي قلناه وصلى بوضوء متقدم، وإذا احتمل ما قلناه، واحتمل ما قلتموه لم يعترض به على عموم الآي والأخبار.

وأيضا فليس عند أبي حنيفة أن أفعال النبي ﷺ على الوجوب (¬١).

وأيضا فهم أبعد الناس من هذا؛ لأنهم يزعمون أن الزيادة في النص نسخ (¬٢)، والله تعالى نص على الصعيد عند عدم الماء، فإذا قالوا: معناه: "فلم تجدوا ماء ولا نبيذا" فقد زادوا في النص بخبر واحد، وهذا نسخ.

وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه، وقد ألزمونا هذا في الشاهد واليمين (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 43 (SanadKitab #1566, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.