Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

ثم لما خص النبي ﷺ النيء بالمنع بقي الباقي على الجواز على ما دل عليه الخبر؛ لأن النبي ﷺ لم يبين في وقتِ قيل له: معي نبيذ.

قيل: لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه، ونحن نعلم أن الطبخ لم يغير من حكمه شيئا؛ لأن الغلبة من التمر للماء والشدة المخصوصة فيه على ما هي عليه في النيء، فإذا لم يجز التوضؤ بالأصل الذي نص عليه وارتفع حكمه كان فيما لم يرد النص فيه وعلة النيء فيه موجودة أولى أن لا يجوز.

ثم مع هذا فإن النبي ﷺ كان ينهى عن النبيذ المشتد، وينهى عن الانتباذ في أوعية مخصوصة (¬١) لئلا يسرع إليها النش والشدة، ويعلم أن ابن مسعود لا يكون معه نبيذ مشتد وهو نيء طاهر بإجماع.

فإذا ثبت عنه المنع بالتوضؤ بمثل هذا كان محالا أن يجوزه فيما قد اشتد وقد نهى عن شربه، وصار مختلفا في نجاسته، ويمنع من جوازه في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 45 (SanadKitab #1566, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.