Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

الحلال بإجماع.

فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في القرعة، فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم، وقوله تعالى ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (¬١)، وقوله في قصة يونس: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ (¬٢).

ثم قلتم: إن القرعة لا تصح في الإلقاء في البحر (¬٣)، ولا في الكفالة (¬٤)، فأبطلتموها فيما وردت فيه، وأخذتم بالقرعة منها في القسمة وغيرها.

قيل: اعترفوا بأنكم قد فعلتم ذلك، وأنه منكر، ثم ننظر فيما عملناه نحن.

على أننا لم نفعل في القرعة ما ذكرتموه، وإنما الأصل - عندنا - الأحاديث المروية عن النبي ﷺ وأنه استعمل القرعة في شرعه في قسمة الأرض (¬٥)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 46 (SanadKitab #1566, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.