Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

والقسم بين نسائه (¬١)، وبين العبيد الذين أعتقهم الأنصاري عند موته (¬٢)، ولو جعلنا الأصل قصة يونس لكان كما ذكرتم.

فإن قيل: إن خبر ابن مسعود كان قبل تحريم الخمر.

قيل: فقد جاء من هذا ما نريد، وأن الوضوء بالنبيذ منسوخ؛ لأن فيه معنى الخمر.

ثم نقول لهم: أنتم أبعد الناس من الاستدلال بمثل هذا؛ لأنكم تزعمون أن الحديث إذا كان خبر واحد وجاء بما لا يطابق الأصول لم يعمل به (¬٣)، وألزمتمونا ذلك في مس الذكر وغيره (¬٤)، ثم وجدنا خبر النبيذ من أشد شيء منافاة للأصول؛ لأننا نجد الخل أخف حالا، وكذلك ماء الزعفران، وماء الورد، والباقلا من النبيذ، ومع هذا فلم يجز الوضوء بذلك، فالنبيذ أولى.

فإن قيل: إن هذا الخبر لم يعترض على الأصول نفسها، وإنما اعترض على قياس الأصول.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 47 (SanadKitab #1566, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.