Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

فقد روينا أخبارا هاهنا متفقا عليها في الاستعمال في الماء إما من حيث النطق، أو من حيث الدليل، ورووا خبر ابن مسعود في النبيذ، وهو مختلف في استعماله، فوجب أن لا يقولوا به.

فإن قيل: فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "النبيذ وضوء من لم يجد الماء" (¬١).

ولا يمكن حمل هذا الخبر على شيء إلا بإسقاطه.

قيل: الخبر ضعيف.

على أنه يمكن استعماله وتأويله، فيحتمل أن يكون أراد الماء الذي يسمى نبيذا، وهو الذي طرح فيه التمر ولم ينمع فيه، وإنما سمي بذلك لما يؤول إليه كقوله: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (¬٢).

ويحتمل أيضا أن يكون منسوخا.

ويحتمل أيضا أن يريد الوضوء الذي يغسل به الشيء فإنه يسمى وضوءا.

ويحتمل أن يكون أراد غسل اليد من الغَمَر (¬٣)، فإن النبيذ الحلو يقلع

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 49 (SanadKitab #1566, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.