Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٧)
  3. دلائل القياس

ذلك ويسمى ذلك وضوءا. كما قال معاذ: كنا نسمي ذلك وضوءا (¬١)، بالدلائل التي ذكرناها.

فإن تعسف منهم متعسف بقياس يذكره فيقول: يجوز الوضوء بالماء الذي فيه تمر قليل، طبخ طبخا لم يتغير فكذلك إذا تغير بعلة أنه ماء طبخ فيه تمر فلم يمنع من استعماله عند عدم الماء.

أو يقول: هو مائع يسمى طهورا مائع يسمى طهورا في الشريعة، يدل عليه قوله ﷺ في حديث ابن مسعود: "هو شراب طهور" (¬٢)، وإذا سمي طهورا في الشريعة أشبه الماء.

قيل: أول ما في هذا أن صاحب هذه المقالة يعترف بأنه مخالف للقياس في هذه المسألة، وإنما يحتج بالخبر، وقد قال بعض شيوخهم (¬٣) في شرحه مختصر الطحاوي: إن القياس يمنع - عند أبي حنيفة من جواز التوضؤ بالنبيذ (¬٤) (١٥٠) لاتفاق فقهاء الأمصار على الامتناع من جوازه بالخل والمرق.

وأيضا فهو منتقض به إذا لم يذهب ثلثاه.

وقوله: "هو مائع يسمى طهورا" فإننا لا نسلم له ذلك، وقد قلنا: إن قول النبي ﷺ - إن صح ذلك عنه - ينصرف إلى الماء الذي فيه تمر لم يمنع فيه ولا غيره، وإلا فطهور - عندنا - لا يسمى به غير الماء المطلق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 50 (SanadKitab #1566, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.