Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

ثم قوله: "فأشبه الماء" غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء.

ولنا إذا سئلنا ابتداء عن هذه المسألة أن نقول: القياس عليه فيصير الكلام في هذا الأصل، فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يمكن التأويل فيه، وإن قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفاية، وبالله التوفيق.

* * *

مسألة (٣٨):

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ به من الماء دون سائر المائعات (¬١).

وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن، وزفر (¬٢).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (¬٣): تزول بكل مائع طاهر (¬٤).

فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به، إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 51 (SanadKitab #1566, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.