ثم قوله: "فأشبه الماء" غلط؛ لأنه لا يجوز مع وجود الماء.
ولنا إذا سئلنا ابتداء عن هذه المسألة أن نقول: القياس عليه فيصير الكلام في هذا الأصل، فإن سلم طرح الخبر إن صح ولم يمكن التأويل فيه، وإن قلنا: إن الخبر مقدم فقد ذكرنا ما فيه كفاية، وبالله التوفيق.
* * *
مسألة (٣٨):
لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما إلا بما يجوز التوضؤ به من الماء دون سائر المائعات (¬١).
وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن، وزفر (¬٢).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف (¬٣): تزول بكل مائع طاهر (¬٤).
فأما الدهن والمرق فعنه رواية أنه لا تجوز إزالتها به، إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 51 (SanadKitab #1566, hlm. urut 999)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.