Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها

عليه إسحاق، وقال أحمد: إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس.

وقال إسحاق: ثبت عن بلال وأبي محذورة أذانهما، وكل سنة فهما مستعملان جميعًا، والذي نختار أذان بلال (¬١).

فأما سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٢) فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى على حديث عبد الله بن زيد، وكذلك قولهم في الإقامة إنها مثنى مثنى.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها

اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب مالك (¬٣) وأهل الحجاز، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي (¬٤) وأصحابه، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٥)، وأبي ثور: الإقامة فرادى. واحتجوا بحديث أنس.

١١٦٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 149 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.