Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها

١١٦٣ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: نا عثمان بن صالح، قال: نا ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (¬١).

١١٦٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا آدم بن أبي إياس، قال: نا شعبة، عن [أبي جعفر] (¬٢) - يعني الفراء - عن أبي المثنى، عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرادى - أو قال: واحدة (¬٣).

وممن رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، [ومكحول. وخالد بن معدان] (¬٤).

وقالت طائفة: الأذان والإقامة مثنى مثنى، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (¬٥).

وقد اختلف في الإقامة عن أبي محذورة، وقد ذكرت اختلاف الأخبار فيها في غير هذا الموضع. فقال قائل: من حيث ألزمتم الكوفي أن خبر أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 150 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.