Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر الأذان للصلوات قبل (دخولها)

[وأبي] (¬١) ثور، واحتجوا بقول النبي ﷺ: "إن بلالًا يوذن بليل".

١١٧٧ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس والليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" (¬٢).

وقالت طائفة: لا يؤذن لشيء من الصلوات (إلا بعد دخول) (¬٣) أوقاتها. هذا قول سفيان الثوري، والنعمان (¬٤)، ويعقوب، ومحمد، ثم رجع يعقوب فقال: لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر.

وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر. قالت: والأذان معناه إعلام بدخول أوقات الصلوات ودعاء إليها، فغير جائز أن يدعى إليها ويُؤمر بحضورها قبل دخول وقتها، وذكر بعضهم الأخبار التي ذكرناها في كتاب السنن، والكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب عن ابن عمر، وأبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار، وحديث عبد الله بن زيد، وهي الأخبار التي فيها ذكر الناقوس وغير ذلك. فدلت هذِه الأخبار على أن الأذان إنما جعل ليعلم الناس أن الصلاة قد حضر وقتها، ووجب فرضها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 163 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.