Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر أذان الصبي

سعد فأقرع بينهم (¬١). وهذا مذهب أحمد (¬٢)، وإسحاق.

قال أبو بكر: إذا تساووا وتشاحوا استهموا، فإن كان بعضهم بالمعرفة بالأوقات وكان مع ذلك صَيِّتًا، حسن الصوت، أمينًا فهو أحقهم بالأذان، استدلالًا بحديث عبد الله بن زيد (¬٣)، وأبي محذورة (¬٤)، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في الأذان فقضى لأحدهم بالفجر، وقضى لأحدهم بالظهر والعصر، وقضى لأحدهم بالمغرب والعشاء.

* * *

ذكر أذان الصبي

اختلف أهل العلم في أذان الصبي؛ فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي (¬٥): لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ، وقال أحمد (¬٦): يؤذن إذا راهق، وقال إسحاق (¬٦): يؤذن إذا جاوز سبع سنين، وقال النعمان (¬٧)، ويعقوب، ومحمد في الغلام الذي قد راهق الحلم: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا بأذانه وإقامته أجزأهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 176 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.