Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر أذان العبد

وكرهت طائفة أذان الغلام قبل أن يحتلم، وممن كره ذلك مالك (¬١)، والثوري، وقال: الثوري عن أبي إسحاق: يكره للصبي أن يؤذن حتى يحتلم.

قال أبو بكر: يجزئ أذان الصبي الذي لم يبلغ إذا عقل الأذان، وأذان البالغ أحب إلي.

قال عبيد الله بن أبي بكر: كان عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد فلم ينكر ذلك.

* * *

ذكر أذان العبد

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لجلسائه: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصًا كثيرًا.

١١٩٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: نا يعلى بن عبيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن شبيل بن عوف قال: قال عمر لجلسائه: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا. قال: إن ذلك لنقصًا كثيرًا (¬٢).

١١٩٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: أخبرني (بيان) (¬٣)، قال: حدثني قيس بن أبي حازم، أن عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 177 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.