Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 182

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة

ذكر الأذان قاعدًا

وقد ذكرنا فيما مضى عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "قم يا بلال فناد بالصلاة"، وذكرنا فيما مضى أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله رأيتُ في المنام كأن رجلًا قائمًا وعليه ثوبان أخضران على جذمة حائط، فأذن مثنى وأقام مثنى (¬١).

ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم (¬٢) إلا من علة، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسًا، روينا عن أبي زيد صاحب رسول الله ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد. وقال عطاء، وأحمد بن حنبل (¬٣): لا يؤذن جالسًا إلا من علة. وكره الأذان قاعذا مالك (¬٤)، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (¬٥).

وكان أبو ثور يقول: يؤذن وهو جالس من علة وغير علة، والقيام أحب إلي.

* * *

ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة

١٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا شبابة، قال: نا شعبة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 182 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.