Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 195

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته

وقال مالك: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول (¬١)

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته

اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردًا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقمة: أتينا عبد الله في داره فقال: (قوموا) (¬٢) فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك.

١٢٢٧ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: [لا] (¬٣) فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة (¬٤).

١٢٢٨ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن يزيد الفقير، عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 195 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.