Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته

١٢٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد قال: كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم، ولم يقم لنفسه (¬١).

وهذا مذهب الشعبي، والأسود، وأبي مجلز، ومجاهد، والنخعي، وعكرمة، وقال أحمد (¬٢): إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر، وقال النعمان، وأصحابه في المصلي في المصر وحده (¬٣): إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى باذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك، وكذلك قال أبو ثور.

وقالت طائفة: تكفيه الإقامة، كذلك قال ميمون بن مهران، وفعل ذلك سعيد بن جبير أقام ولم يؤذن، وقال الأوزاعي: يجزئ المصلي وحده الإقامة، والأذان أفضل، وقال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين فيمن صلى وحده: إن شاء أقام.

وقال مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم يؤذنوا، قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 196 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.