زاذان أبي عمر أن عليًّا كان يفعل ذلك (¬١) - يعني يوتر بثلاث.
٢٦٣٤ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن حيان، عن أبي غالب قال: كان أبو أُمامة يوتر بثلاث ركعات (¬٢).
وبه قال أصحاب الرأي (¬٣)، وقال سفيان: أعجب إلي ثلاث.
وأباحت طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.
قال أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال ابن عباس: إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء. وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن زيد بن ثابت: أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.
٢٦٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم