Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 178

  1. كتاب الوتر
  2. ذكر إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع

يستطع إلا أن يومئ إيماءًا فليفعل (¬١).

٢٦٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال: وفد ابن عباس على معاوية الشام، قال: فشهد ابن عباس مع معاوية العشاء، فلما فرغ معاوية ركع ركعة واحدة، ثم لم يزد عليهما قال: فجئت ابن عباس فقلت له: ألا أضحكك من معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها؟! قال: أصاب أي بني، ليس أحد أعلم من معاوية، إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء (¬٢).

٢٦٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: قيل لسعد: إنك توتر بركعة؟ قال: نعم اخفف على نفسي، ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس (¬٣).

٢٦٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي العالية السعدي، عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى الفجر [يمر] (¬٤) بنا رجلًا رجلا، فلما أتى علي سألته عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 178 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.