Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 188

  1. كتاب الوتر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر (¬١).

واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر. كذلك قال: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وقال مكحول: من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه، وقال سفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٢): الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

٢٦٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، فقيل له: أَعلمٌ أم رأيٌ؟ فحدث حينئذ عن سليمان [بن] (¬٣)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 188 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.