Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب الوتر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

ميناء، عن ابن عمر، قال: إنما هما ركعتان؛ إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتان (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح. روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليًّا فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة، وروي عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة.

٢٦٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري: فسألوه عن الوتر، فقال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليًّا فأخبروه، فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة (¬٢).

٢٦٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أشعث بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 189 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.