Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 229

  1. كتاب الوتر
  2. جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه المرء ركعتي الفجر إذا فاتتاه

وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج، وروي ذلك عن الشعبي.

وقالت طائفة: يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر.

٢٧٣٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر دخل المسجد والقوم في الصلاة ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس فقضاهما، وكان إذا أقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاهما في الطريق.

وبه قال القاسم بن محمد، وقال مالك (¬٢): إن شاء قضاهما ضحى إلى نصف النهار، وإن شاء تركهما، ذلك واسع، ولا يقضيهما بعد زوال الشمس.

وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس: الأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤)، واستحسن ذلك أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع.

قال أبو بكر: إن شاء صلاهما إذا فرغ من صلاة الصبح، وإن شاء [صلاهما إذا] (¬٦) طلعت الشمس، وتعجيلهما بعد صلاة الصبح أحب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 229 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.