Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 230

  1. كتاب الوتر
  2. جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن
  3. مسألة

إلي؛ لأن مؤخرهما قد ينسى قضاءهما (ويُغْفِل ذلك) (¬١).

* مسألة:

واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاءها أيبدأ بركعتي الفجر أم بالمكتوبة؛ فقالت طائفة: يبدأ بالصلاة المكتوبة. هذا قول مالك (¬٢).

وكان الشافعي، يرى أن يركعهما يعني ركعتي الفجر وإن طلعت الشمس (¬٣).

وقال النعمان (¬٤): إن صلى الفجر (¬٥) ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما فلا قضاء عليه، وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر. وبه قال يعقوب.

قال أبو بكر: يصليهما وإن طلعت الشمس، ويبدأ بهما قبل المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة.

٢٧٣٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، كال: عرَّسنا مع النبي ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 230 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.