إلي؛ لأن مؤخرهما قد ينسى قضاءهما (ويُغْفِل ذلك) (¬١).
* مسألة:
واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاءها أيبدأ بركعتي الفجر أم بالمكتوبة؛ فقالت طائفة: يبدأ بالصلاة المكتوبة. هذا قول مالك (¬٢).
وكان الشافعي، يرى أن يركعهما يعني ركعتي الفجر وإن طلعت الشمس (¬٣).
وقال النعمان (¬٤): إن صلى الفجر (¬٥) ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما فلا قضاء عليه، وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر. وبه قال يعقوب.
قال أبو بكر: يصليهما وإن طلعت الشمس، ويبدأ بهما قبل المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة.
٢٧٣٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، كال: عرَّسنا مع النبي ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله