Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 232

  1. كتاب الوتر
  2. جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح

ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح

اختلف أهل العلم في المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر؛ فقالت طائفة: بظاهر حديث أبي هريرة، وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر، روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وكان أبو هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم: أتصلي الصبح أربعا؟!

٢٧٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الحسن بن مسافر، عن سويد بن غَفَلة، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على صلاة بعد الإقامة (¬١).

٢٧٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬٢).

٢٧٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 232 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.