Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب الوتر
  2. جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح

٢٧٣٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا سعيد، عن أيوب، أن نافعًا حدثهم، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم.

٢٧٤٠ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند سعيد بن العاص، فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين، ثم دخل مع القوم في الصلاة، وأما أبو موسى فدخل في الصف (¬١).

وكره ذلك: سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وقال عطاء: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ثم سلم.

وممن قال بحديث عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة (¬٢): الشافعي (¬٣)، وأحمد بن حنبل (¬٤)، وأبو ثور.

ورخصت طائفة أن تصلي ركعتا الفجر والإمام يصلي، وروي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك، ودخل أبو موسى في الصف ولم يفعل ما فعل ابن مسعود، وقد كانا خرجا فيما روي عنهما من عند سعيد بن العاص، وروي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 233 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.