Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 357

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال

وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، واستعظمه (¬١). وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا: لا يغسلها الأخ ولا الأب (¬٢).

واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ فكان ابن القاسم يرى أنها بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها (¬٣).

وأبى ذلك محمد بن الحسن وقال: لا تغسله؛ لأنها في غير عدة نكاح (¬٤).

* * *

ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال

واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسًا. هكذا قال النخعي. وقال الزهري وقتادة: تغسل وعليها الثياب. وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس (¬٥) في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 357 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.