Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 358

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال

٢٩٢٣ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر في المرأة تموت مع الرجال، قال: ترمس في الماء (¬١).

وقالت طائفة: تُيَمم بالصعيد. هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤). وكان الأوزاعي يقول: تدفن كما هي (¬٥)، وكذلك الرجل ولا يُيمم. وكذلك قال عطاء (¬٦). وقد اختلف فيه عن عطاء، والحسن.

قال أبو بكر: وبقول مالك أقول، وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في حالة الحياة استعمال الماء، فإن لم يجد تيمم، وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى غسله بالماء يُمِّم، وسبيل الخنثى المشكل يكون مع الرجال والنساء كذلك التيمم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 358 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.