أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (¬١). وممن حفظنا ذلك عنه الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، ومالك (¬٢)، والأوزاعي، وأحمد (¬٣)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٤).
واختلفوا في من الصبي الذي تغسله المرأة؛ فكان الحسن البصري يقول: إذا كان فطيمًا، أو فوقه شيئًا. وقال مالك (¬٥) وأحمد: ابن سبع سنين (¬٦). وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. وقال إسحاق: ابن ثلاث إلى خمس، وقال: إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجال.
وقال أصحاب الرأي: تغسل المرأة الصبي الصغير الذي لم يتكلم، وكذلك يغسل الرجل الصغيرة التي لم تتكلم (٤).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 359 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.