Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب

جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول

ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب

٦٠٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم عن أشعث، عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى عبد الله بن أبي أوفى أسأله كيف صنع النبي ﷺ في طعام خيبر أَخَمَّسَه؟ فقال: كان أقل من ذلك كان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ حاجته" (¬١).

٦٠٦٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سليمان بن المغيرة قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثني عبد الله بن المغفل قال: دُلي جراب من شحم يوم خيبر فذهبت ألتزمه وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا منه شيئًا، فالتفتُّ فإذا رسول الله ﷺ تبسم إليَّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 65 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.