Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 66

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ذكر خبر دل على أن أمر النبي ﷺ بالقدور أن تكفأ، لأنه كان نهى عن النهبى، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جائز

٦٠٦١ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا ابن حساب قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نصيب العسل وذَكَرَ الفاكهة في مغازينا فنأكله ولا نرفعه (¬١).

٦٠٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضّل، حدثنا الجُرَيري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر والناس جياع فوقعنا في تلك البقلة فأكثرنا منها، ثم رجعنا إلى المسجد فوجد رسول الله ﷺ ريحها فقال: "مَنْ أكل من هذه البقلة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد". فقال الناس: حرم الثوم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فخرج فقال: "يا أيها الناس، إنه ليس تحريم ما أحل الله لكنها شجرة أكره ريحها" (¬٢).

* * *

ذكر خبر دل على أن أمر النبي ﷺ بالقدور أن تكفأ، لأنه كان نهى عن النهبى (¬٣)، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جائز

٦٠٦٣ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنى أبي وغيره، عن سماك بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 66 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.