Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 67

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة (طعام العدو وعلفهم)

حرب، عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبناها فجاء رسول الله ﷺ وقدروهم تغلي، فقالوا: "إنها نهبة"، قال: فقال: "أكفئوا القدور وما فيها فإنها لا تحل النهبة" (¬١).

* * *

ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة (طعام العدو وعلفهم) (¬٢)

أجمع عوام أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب غزاة أن يأكلوا طعام العدو، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم.

٦٠٦٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن سويد غلام سلمان قال: لما فتحت المدائن وهزم العدو، ورجع سلمان ورهط من أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: يا سويد: عندك شيء نأكله؟ قال: ما عندي شيء، ولكني خرجت في أثر العدو فأصبت سلة ما أدري ما فيها. قال: هات فإن يكن مالا دفعناه إلى هؤلاء، وإن يك طعامًا أكلناه، فجاء بالسلة فإذا فيها أرغفة حُوَّارى (¬٣) وجبنة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 67 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.