Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 68

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة (طعام العدو وعلفهم)

وسكين. قال: وذاك أول ما رأت العرب الحواري، فعجبوا من بياض ذلك الخبز فجعلوا يقولون: يا سلمان كيف يصنع هذا؟ فجعل سلمان يخبرهم ويلقي إليهم الخبز ويقطع من ذلك (الجبن) (¬١) فيأكلون (¬٢).

وممن رخص في الطعام سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم.

ورخص في العلف: الحسن البصري، والقاسم، وسالم، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٣).

ورخص مالك بن أنس (¬٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، والشافعي (¬٥) في أكل الطعام في بلاد العدو.

وذبح الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم للأكل جائز في قول مالك (¬٦)، والليث بن سعد، وجماعة من أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 68 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.