Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 70

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه

أو نعل وجراب، وسقاء وحبل وغير ذلك مردود إلى ما أمر برده من الخياط والمخيط، وقد روينا أخبارًا عن الأوائل في منعهم من بيع الطعام وأخذ ثمنه، وأخبار رسول الله ﷺ في تحريم ذلك مستغنى بها عن كل قول.

* * *

ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه

٦٠٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬١)، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن دُرَيك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين (¬٢).

وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه.

وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة ورُدوا إهابها إلى المغنم فإنَّ له ثمنًا، وبه قال الليث بن سعد.

وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 70 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.