وقال سليمان بن موسى في الطعام يباع بورق أو ذهب: لا يحل هو من المغانم.
وقال الثوري في الطعام والعلف: إن باعوه بشيء رفعوه إلى إمامهم فكان فيه الخمس.
وقال مالك (¬١) في العلف في أرض العدو، كره بيعه كراهية شديدة. وقال الشافعي (¬٢) في الطعام والشراب: يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره، وليس له أن يبيعه، وإن باعه رد ثمنه في المغنم، وكره أحمد (¬٣) شرى العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه.
* * *
ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب
واختلفوا في النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب فرخص فيه بعضهم.
٦٠٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (¬٤)، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت - أو ذبحوها - عمد إلى جلدها يجعل منه جرابًا، وإلى شعرها يجعل منه حبلا، وإلى