Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 71

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب

وقال سليمان بن موسى في الطعام يباع بورق أو ذهب: لا يحل هو من المغانم.

وقال الثوري في الطعام والعلف: إن باعوه بشيء رفعوه إلى إمامهم فكان فيه الخمس.

وقال مالك (¬١) في العلف في أرض العدو، كره بيعه كراهية شديدة. وقال الشافعي (¬٢) في الطعام والشراب: يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره، وليس له أن يبيعه، وإن باعه رد ثمنه في المغنم، وكره أحمد (¬٣) شرى العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه.

* * *

ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب

واختلفوا في النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب فرخص فيه بعضهم.

٦٠٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (¬٤)، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت - أو ذبحوها - عمد إلى جلدها يجعل منه جرابًا، وإلى شعرها يجعل منه حبلا، وإلى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 71 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.