Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 72

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب

لحمها فيقدَّدُه، فاستنفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر رجلًا معه فرس قد صَوَّع به فيعطيه، ويعمد إلى اللحم فيأكله في الأيام (¬١).

وقال مالك (¬٢) في جلود البقر والغنم يجدها المسلمون في الغنائم: لا بأس أن يحتذوا فيها نعالا إذا احتاجوا إليها، ويجعلوا منها على أكفهم، ويجعلوا منها حزمًا، ويصلحوا منها أخفافهم، أو يتخذوا منها خفافًا إن أحتاجوا إليها.

وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه: يحيى بن أبي كثير، وإسماعيل بن عياش، والشافعي.

قال الشافعي (¬٣): لأنه (إنما) (¬٤) أذن لهم في الأكل من لحومها ولم يؤذن لهم في ادخار جلودها وأسقيتها، وعليهم رده إلى المغنم، وإذا كانت الرخصة في الطعام خاصة، فلا رخصة في جلد شيء من الماشية، ولا ظرف فيه طعام، فإن استهلكه فعليه قيمته، وإن انتفع به فعليه ضمانه، حتى يرده وما نقصه الانتفاع فأجر مثله إن كان لمثله أجر.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 72 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.