Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. مسائل من هذا الباب

مسائل من هذا الباب:

واختلفوا في أخذ الإبرة من المغنم، فقال مالك (¬١): الإبرة ينتفع بها أرى هذا خفيفًا، وقال الشافعي (¬٢): لو أخذ إبرة أو خيطًا كان محرمًا، واستدل الشافعي بقوله: "أدوا الخياط والمخيط" (¬٣).

قال أبو بكر: وبه نقول.

٦٠٦٧ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن بُدَيل بن ميسرة وخالد الحذاء والزبير بن خرِّيت، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من [يَلْقَين] (¬٤) قال: أتيت النبي ﷺ وهو بوادي القرى يعرض فرسًا قال: قلت: ما تقول في الغنيمة؟ قال: "الله خمسها وأربعة أخماسه للجيش". قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم" (¬٥).

واختلفوا في صيد الطير في أرض العدو فقال مالك (¬٦): إذا اصطاد: طيرًا في أرض العدو فباعه أدى ثمنه إلى صاحب المقسم، وكان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 73 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.