Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 80

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام

ووجب رد ما أبيح استعماله في حال الضرورة إلى جملة المال، وقد روينا ذلك حديثًا في إسناده مقال عبد الله بن مسعود أنه استعمل بعض عن سلاح العدو لما احتاج إليه.

٦٠٦٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله قال: انتهيت إلى أبي جهل وقد ضربت رجله ولا أخافه يومئذ وهو يذب بسيفه، فقلت له: الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل قال: فأضربه بسيف معي غير طائل، قال: فوقع سيفه من يده فأخذت سيفه فضربته به حتى برد، ثم أتيت النبي ﷺ لأبشره به وأنا من أسرع الناس يومئذ شدًّا، فأتيت النبي ﷺ فقلت: قتل الله أبا جهل وذكر الحديث (¬١).

قال أبو بكر:

وممن رخص في استعمال السلاح في (معمعة) (¬٢) الحرب وفي حال الضرورة مالك بن أنس (¬٣)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٤)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 80 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.