Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 81

  1. كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام

وأحمد بن حنبل (¬١)، وأبو ثور، والنعمان (¬٢)، ويعقوب.

والجواب في الفرس يقاتل عليه في الحرب كالجواب في السلاح، غير أن الأوزاعي قال: لا يكون أخذهما إلا بإذن الإمام، إلا أن يكون في حال لا يستطيع أن يستأذن الإمام فتكون ضرورة، قيل للأوزاعي: فيلبس الرجل من الثوب من البرد من الفيء ويعطى من الفيء (بقدر مما يلبس) (¬٣)؟ قال: ذلك مكروه إلا أن يخاف الموت فيلبس فإنها ضرورة.

قلت: فإن أصاب علفًا وليس معه وعاء، وهو محتاج إلى علف يخاف إن لم يفعل يقطع به، أيأخذ وعاء من الفيء فيحمل فيه إلى العسكر؟ قال: هذه ضرورة لا بأس.

وقال أحمد بن حنبل (¬٤) في الفرس: لا يركبه في غير وقت الضرورة حتى يتعبه، ثم قال: أخذ ابن مسعود سيف أبي جهل فضربه.

وكان أبو ثور يقول في السلاح والدواب من الغنيمة يحتاجون إليه: أخذوه فإذا استغنوا عنه ردوه إلى الغنيمة حتى تقسَّم، فإن كانوا على خوف كان لهم أن يستعملوه حتى يخرجوا من بلاد الحرب، أو يأمنوا - والله أعلم - بإذن الإمام وغير إذنه. قال: وقال أبو عبد الله، والأوزاعي: له أن يأخذ ما كان في معمعة الحرب، ولا يؤخره إلى أن تنقضي الحرب فيعرضه للهلاك. قال: وقال بعض الناس، وصاحبه -

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 81 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.