Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 156

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر

ما جعل لها وخص بها من النفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس إذا جعل الإمام لهم ذلك، استدلالًا بخبر حبيب بن مسلمة (¬١).

واختلفوا فيما تصيب السرايا؛ فقال كثير من أهل العلم: وإذا خرج الإمام أو القائد إلي بلاد العدو، فأقام بمكان، وبعث سرية أو سرايا في وجوه شتى، فأصابت السرايا مغنمًا، أن ما أصاب بينها وبين العسكر، وكذلك لو أصاب العسكر شيئًا، شركهم من خرج في السرية؛ لأن كل فريق منهم ردءًا لصاحبه أو لأصحابه، ففي قول مالك (¬٢)، وسفيان الثوري، والأوزعي، والليث بن سعد، والشافعي (¬٣)، وأحمد، وإسحاق (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: ترد السرايا علي العسكر، والعسكر علي السرايا، وروينا ذلك عن الضحاك بن مزاحم قال، وقال حماد بن أبي سليمان: (إذا) (¬٥) أصابت السرية الغنيمة وخلفهم الجيش ردوا علي الجيش؛ لأنهم ردءٌ لهم إلا أن يقول الإملم: من أخذ شيئًا فهو له.

وقال الحسن البصري غير ذلك قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير فما أصابوا من شيء خمَّسَهُ الإمام، وما بقي فهو لتلك السرية، وإذا خرجوا بغير إذنه خمَّسَهُ الإمام، وكان ما بقي بين الجيش كلهم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.