Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 157

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام

وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم: إن شاء الإمام خمَّسَهُ، وإن شاء نفلهم كله (¬١).

* * *

ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (¬٢) الآية.

فأعلم الله - جل وعز - في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله ﷺ قسم ذلك، وبيان مقدار ما يستحق الفارس والراجل منه، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه.

٦١٤٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ ﷺ أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم، وللفرس سهمان (¬٣).

٦١٤٥ - وأخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا أبو أسامة حماد بن (أسامة) (¬٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 157 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.