Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 158

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام

ابن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ: "للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه" (¬١).

٦١٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير، حدثنا ابن فضيل، عن حجاج، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: قسم رسول اللّه ﷺ يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا (¬٢).

٦١٤٧ - أخبرنا محمد بن عبد اللّه قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يحيى بن أيوب، حدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن كثير مولى ابن مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول اللّه ﷺ قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين (¬٣).

٦١٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر الوادعي، عن منذر بن عمرو الوادّعي وكان عمر بعثه على خيل بالشام، ثم إن المنذر قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قد أحسنت (¬٤).

٦١٤٩ - وحدثنا على، حدثنا حجاج، حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن هانئ بن هانئ وفلان ابن فلان أنهما كانا مع علي في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 158 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.