Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 159

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام

مغزى له، مع كل واحد منهما فرسان وعبد، فاسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهم، ولم يسهم للعبيد شيئًا (¬١).

٦١٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد، حدثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن [حارثة] (¬٢) بن مُضَرِّب، عن عمر أنه فرض للفرس سهمين، وللرجل سهمًا (¬٣).

قال أبو بكر: وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، وبه قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت، وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك مالك بن أنس (¬٤) ومن معه من أهل المدينة، وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه. من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي (¬٥) وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل (¬٦)، وإسحاق بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 159 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.