Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 163

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين

قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الخبر.

٦١٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن الزبير وافى بأفراس فلم يسهم رسول اللّه ﷺ إلا لفرس واحد.

قال أبو بكر: وهذا الخبر معارض للخبر قبله، ولو لم يختلف في هذا لم يقم بالحديث حجة؛ لأن عبد الله بن عمر تكلم في حفظه (¬١).

وحدثني محمد بن عيسى الهاشمي، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: كان يحيى القطان لا يحدث عن عبد الله بن عمر، وحكى غيره عن يحيى القطان أنه كان يضعفه (¬٢).

وحدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: سألت أحمد عن العمري كيف حديثه؟ فضعفه (¬٢).

قال أبو بكر: وإذا لم يكن في هذا الباب خبر يعتمد عليه وجب القول بما قاله مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) والله أعلم.

وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال غير ذلك قال: إن أدرب الرجل بأفراس كان لكل فرس سهمان، قلت: وإِن قاتل عليها؟ قال: نعم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 163 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.